قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1989 )
س1: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه ، فهل يحل أكله؟
ج1: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال: وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وفي (الصحيحين) أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى. وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ، لكن لو أدركه حيًّا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: فإن أدركته حيًّا فاذبحه . الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه ، فهل يحل أكله؟
ج1: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال: وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وفي (الصحيحين) أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى. وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ، لكن لو أدركه حيًّا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: فإن أدركته حيًّا فاذبحه . الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي و... - ابن عثيمين
- دفع الصائل - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد ال... - ابن عثيمين
- الصائل من الحيوان إذا قتل لدفع أذاه فهل يكون... - ابن عثيمين
- باب : إذا ند بعير لقوم ، فرماه بعضهم بسهم فق... - ابن عثيمين
- دفع الصائل . - الالباني
- إذا قتل الصائل هل عليه كفارة - اللجنة الدائمة
- أشكل على الطلاب مسألة أكل الصائل إذا قتل للم... - ابن عثيمين
- حكم قتل الصائل - ابن باز
- قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله - اللجنة الدائمة