دفع الصائل
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7538 )
س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز ؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج 2 : يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،
فإن أمكن دفعه بالزجر والتهديد فلا يجوز بما هو فوق ذلك؛ من الضرب والقتل وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز ؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج 2 : يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،
فإن أمكن دفعه بالزجر والتهديد فلا يجوز بما هو فوق ذلك؛ من الضرب والقتل وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله - اللجنة الدائمة
- فكلامه في النص عند خلافه*** من باب دفع الصائ... - ابن عثيمين
- أشكل على الطلاب مسألة أكل الصائل إذا قتل للم... - ابن عثيمين
- هل طعن العين الذي جاء في حديث : ( لو علمت أن... - ابن عثيمين
- مسألة: رجل وجد على امرأته رجلا يزني بها فهل... - ابن عثيمين
- حكم قتل الصائل - ابن باز
- إذا قتل الصائل هل عليه كفارة - اللجنة الدائمة
- الصائل من الحيوان إذا قتل لدفع أذاه فهل يكون... - ابن عثيمين
- هل تشترط الراية في دفع الصائل .؟ - الالباني
- دفع الصائل . - الالباني
- دفع الصائل - اللجنة الدائمة