حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3843 )
س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه: والله ما يصلهم، فقالت
زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر فيجب عليه كفارة يمين ، ذكرها الله جل وعلا بقوله: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه: والله ما يصلهم، فقالت
زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر فيجب عليه كفارة يمين ، ذكرها الله جل وعلا بقوله: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذ... - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ليمنع زوجته من زيارة أهلها - ابن باز
- حلف أن يتزوج ثانية - اللجنة الدائمة
- إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها - اللجنة الدائمة
- هل الحلف على الأولاد فيه كفَّارة؟ - ابن باز
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأ... - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتن... - اللجنة الدائمة
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته - اللجنة الدائمة