تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  3843  )   س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال ...
العالم
طريقة البحث
حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3843 )
س1: رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء: اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه: والله ما يصلهم، فقالت
زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟

ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر فيجب عليه كفارة يمين ، ذكرها الله جل وعلا بقوله: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste