حلف على شيء ثم تغير حالته هل إذا حنث يكفر عن يمينه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 766 )
س: لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرًا، ولمدة طويلة. وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلامًا - لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنًا، وذلك لتأدبه - حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علمًا بأنني قبل هذه الحادثة لم أَرَ عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانًا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتًا ولا أقبل له طعامًا ولن أسلم عليه. وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صيامًا فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علمًا بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي.
ج: إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد - لا يجب عليه كفارة؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرًا، ولمدة طويلة. وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلامًا - لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنًا، وذلك لتأدبه - حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علمًا بأنني قبل هذه الحادثة لم أَرَ عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانًا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتًا ولا أقبل له طعامًا ولن أسلم عليه. وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صيامًا فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علمًا بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي.
ج: إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد - لا يجب عليه كفارة؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك - اللجنة الدائمة
- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها... - ابن عثيمين
- رجل كثير الحلف هل إذا لو حنث يبدأ بالفعل ثم... - ابن عثيمين
- هل حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب... - ابن عثيمين
- حكم حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم - ابن عثيمين
- يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان - اللجنة الدائمة
- معنى حديث من حلف على يمين فقال إن شاء ال... - اللجنة الدائمة
- والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر... - ابن عثيمين
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- حلف على شيء ثم تغير حالته هل إذا حنث يكف... - اللجنة الدائمة