أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي ولن أكلمه وهو يعيش بيننا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8930 )
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون مُحَرَّمًا علي، ولن أكلمه ، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي:
إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون مُحَرَّمًا علي، ولن أكلمه ، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي:
إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- أقسم مكرر القسم وناذرا ألف فاطر ويريد أن... - اللجنة الدائمة
- كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة - ابن عثيمين
- رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت مح... - ابن عثيمين
- ما هو الفرقر بين كلمة - الالباني
- كفارة اليمين - الفوزان
- حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي وما يترتب عليه - ابن باز
- بما أن لعمري ليست قسما فهل علي كذا تكون قسما.؟ - ابن عثيمين
- قال أنتي محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك - اللجنة الدائمة
- أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي... - اللجنة الدائمة