حلف على ترك صيام التطوع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12470 )
س1: قلت ما يلي نصه: (والله العلي العظيم، ما عاد أصوم تطوعًا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك) وكنت أنا في حالة عصبية أيضًا وفي حالة غضب، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضًا وبعد ذلك ندمت أشد الندم؛ لأني حلفت تلك اليمين. ما كفارته؟
ج1: يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع . والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: قلت ما يلي نصه: (والله العلي العظيم، ما عاد أصوم تطوعًا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك) وكنت أنا في حالة عصبية أيضًا وفي حالة غضب، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضًا وبعد ذلك ندمت أشد الندم؛ لأني حلفت تلك اليمين. ما كفارته؟
ج1: يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع . والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة الأم في ترك صيام التطوع - ابن باز
- الحلف في حال الغضب - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حلف على ترك صيام التطوع - اللجنة الدائمة