تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أعطى صاحب سيارة مبلغا من المال فرده فحلف... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16014  )  س1: ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخ...
العالم
طريقة البحث
أعطى صاحب سيارة مبلغا من المال فرده فحلف ألا يرد ذلك فأصر صاحب السيارة واكتفى بجزء منه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16014 )
س1: ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالاً، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته.
ج1: إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئًا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئًا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste