حلف على زوجته أنها لا تحل له ثم عاد وجامعها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20830 )
س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرًا؟
ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارًا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارًا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلاً؛ لأن الله عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم - على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرًا؟
ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارًا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارًا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلاً؛ لأن الله عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم - على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- ارتكبت ذنباً وحلفت بالله ألا أعود إليه ثانية... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالظهار على ترك ذنب ثم عاد - ابن باز
- حكم ظهار الزوجة من زوجها - ابن باز
- حلف أن يطلقها فلم يفعل - اللجنة الدائمة
- رجل كان يحلف كثيرا بالطلاق و قد ظاهر زوجته و... - ابن عثيمين
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- قال تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي - اللجنة الدائمة
- إذا حلف على ألا يجامع زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة - ابن باز
- حلف على زوجته أنها لا تحل له ثم عاد وجامعها - اللجنة الدائمة