قال تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 765 )
س2: حرمت زوجتي وقلت: (تحرم عليّ وتحل لي والدتي ما تحل لي هي) فهل حرمت عليّ فعلا؟ حيث كنت في حالة غضب.
ج2: ما حصل منك من تحريم زوجتك يعتبر ظهارًا لا طلاقًا، فإذا أردت العودة لزوجتك فأخرج كفارة الظهار قبل أن تستمتع بها. وقد بين الله كفارة الظهار بقوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: حرمت زوجتي وقلت: (تحرم عليّ وتحل لي والدتي ما تحل لي هي) فهل حرمت عليّ فعلا؟ حيث كنت في حالة غضب.
ج2: ما حصل منك من تحريم زوجتك يعتبر ظهارًا لا طلاقًا، فإذا أردت العودة لزوجتك فأخرج كفارة الظهار قبل أن تستمتع بها. وقد بين الله كفارة الظهار بقوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قال أفيدكم بأني طلقت الحرمة وقال هي علي... - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين ل... - اللجنة الدائمة
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- قال تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته والله إنها تحرم علي إني ما أس... - اللجنة الدائمة
- الظهار - اللجنة الدائمة
- حكم قول: تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي وهو غ... - ابن باز
- حكم من قال: تحرم علي زوجتي - ابن باز
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة
- حلف على زوجته أنها لا تحل له ثم عاد وجامعها - اللجنة الدائمة
- قال تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي - اللجنة الدائمة