رجل كان يحلف كثيرا بالطلاق و قد ظاهر زوجته و بعد علمه أن ذلك ظهارا و لا يجوز كفر عنه بإطعام ستين مسكينا . فما الحكم في كثرة حلفه و هو جاهل و هل يعتبر قد أدى ما يجب عليه في كفارة الظهار ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في بداية أيام زواجي كنت كثير الحلف بالطلاق، أحلف كثيراً، وكنت كثيراً ما أحلف بسبب وبدون سبب، كأن أقول: علي الطلاق كذا وكذا أو عليّ الطلاق لا تبيتين هنا الليلة، وفعلاً أحياناً تنفذ وأحياناً لا يحصل شيء من ذلك، وحصل أن قلت لزوجتي: أنت حرام علي كمثل أمي وأختي، ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله والحمد لله، فعرفت أن ذلك هو ما يسمى بالظهار، وعلمت أن كفارته صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً فامتنعت عن زوجتي حتى أطعمت ستين مسكيناً، ثم أتيتها، فما حكم الحلف الكثير بالطلاق مع اعتبار أنني كنت جاهلا بكثير من أحكام الشرع، وما الحكم إن كانت فعلت شيئاً مما حلفت عليه، وهل أديت الكفارة المطلوبة بإطعام ستين مسكيناً أم لا؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتضمن أولا: أنني أنصح هذا السائل وغيره من المسلمين أنصحهم بأن لا يكثروا من الحلف بالطلاق، بل بأن لا يحلفوا بالطلاق، وذلك لأن الحلف بالطلاق عند أكثر أهل العلم يعتبر شرطا متى حنث فيه طلقت زوجته، وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل، وأنه إن قصد إيقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق، وإن قصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه حلف لا يقع به الطلاق، ويكون له حكم الحلف إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، والذي يظهر من حال هذا الشخص أنه أراد اليمين، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفت زوجته فيه ما حلف عليها به، ثم إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا أجزأته كفارة يمين واحدة، وإن كان أشياء وجب عليه لكل واحد كفارة.
ثانيا: تضمن هذا السؤال الظهار الذي قاله، والواجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فإذا كان هذا الرجل الذي أطعم ستين مسكينا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه قد أبرأ ذمته بهذه الكفارة، وإن كان يستطيع فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الآن.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتضمن أولا: أنني أنصح هذا السائل وغيره من المسلمين أنصحهم بأن لا يكثروا من الحلف بالطلاق، بل بأن لا يحلفوا بالطلاق، وذلك لأن الحلف بالطلاق عند أكثر أهل العلم يعتبر شرطا متى حنث فيه طلقت زوجته، وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل، وأنه إن قصد إيقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق، وإن قصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه حلف لا يقع به الطلاق، ويكون له حكم الحلف إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، والذي يظهر من حال هذا الشخص أنه أراد اليمين، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفت زوجته فيه ما حلف عليها به، ثم إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا أجزأته كفارة يمين واحدة، وإن كان أشياء وجب عليه لكل واحد كفارة.
ثانيا: تضمن هذا السؤال الظهار الذي قاله، والواجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فإذا كان هذا الرجل الذي أطعم ستين مسكينا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه قد أبرأ ذمته بهذه الكفارة، وإن كان يستطيع فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الآن.
الفتاوى المشابهة
- مسائل في الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إ... - اللجنة الدائمة
- كفارة الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- ما حكم من يكثرون الحلف بالطلاق في مناقشتهم ه... - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- رجل كان يحلف كثيرا بالطلاق و قد ظاهر زوجته و... - ابن عثيمين