دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17941 )
س1: يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم؟ لأنهم يمتلكون كثيرًا من الأسلحة.
ج1: لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم
الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئًا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم؟ لأنهم يمتلكون كثيرًا من الأسلحة.
ج1: لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم
الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئًا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- دفع من أسلم حديثا ما عليه للبنك قبل إسلامه - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الصدقة لغير المسلمين - ابن باز
- قال أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع ثم... - اللجنة الدائمة
- قاعة عامة : إذا كان في دفع الزكاة لشخص ما تو... - ابن عثيمين
- ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفع كأسهم و... - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم دفع المال من أجل أخذ الحق ؟ - ابن عثيمين
- دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظال... - اللجنة الدائمة