تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظال... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  17941  )   س1: يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو ا...
العالم
طريقة البحث
دفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17941 )
س1: يوجد هنا من الشباب المسلمين من لهم أعمال تجارية، ولكن يأتي لهم المجرمون فيهددونهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو القتل إن لم يدفعوا لهم بعض المال، فهل يجوز أن يدفعوا لهم هذا المال، خاصة أن هذه العصابات أو هؤلاء المجرمون حتى الحكومة لا تستطيع السيطرة عليهم؟ لأنهم يمتلكون كثيرًا من الأسلحة.
ج1: لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم
الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئًا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste