قال على سبيل المزاح إن عاش ولده أن يشبع أهل الحارة وتفرق أهل الحارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1168 )
س2: إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدًا عمره سنة، فقال لهم: إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد
كبر وصار رجلاً ولم يصنع شيئًا. ويسأل عما يترتب عليه. علمًا أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد.
ج 2: إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًاونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقيل له: لا، فقال: وهل فيها عيد من أعيادهم فقيل له: لا، فقال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدًا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدًا عمره سنة، فقال لهم: إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد
كبر وصار رجلاً ولم يصنع شيئًا. ويسأل عما يترتب عليه. علمًا أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد.
ج 2: إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًاونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقيل له: لا، فقال: وهل فيها عيد من أعيادهم فقيل له: لا، فقال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدًا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يُؤجر الشخص على الوفاء بالنذر؟ - ابن باز
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ال... - ابن عثيمين
- الجواب عن إشكال وهو كيف ينهى رسول الله صلى ا... - ابن عثيمين
- النذر لغير الله - الفوزان
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل نذر نذرا معلقا على شفاء ولده و... - الالباني
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : عن ثابت بن الضحاك - رضي الل... - ابن عثيمين
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كام... - ابن عثيمين
- قال على سبيل المزاح إن عاش ولده أن يشبع... - اللجنة الدائمة