أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8173 )
س: امرأة أعاشت طفلاً مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضًا لم تدر عليه وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنًا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: امرأة أعاشت طفلاً مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضًا لم تدر عليه وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنًا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- البنت من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- امرأة أرضعت طفلا مرة واحدة لمدة نصف ساعة - اللجنة الدائمة
- أرضعت طفلا عمره آنذاك عدة أشهر - اللجنة الدائمة
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- هل يَحْرُم بالرضاع فروع صاحب اللبن؟ - ابن باز
- إذا شرب الطفل لبن المرأة في الحولين خمس... - اللجنة الدائمة
- من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها - ابن باز
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت... - ابن عثيمين
- أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع - اللجنة الدائمة