إذا أرضعت المرأة طفلا فهل يحل لوالده الزواج بها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17410 )
س1: فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لـك الزواج من إحـدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك، ولا أثر لرضاعـة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لـك الزواج من إحـدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك، ولا أثر لرضاعـة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج ممن رضعت معه من غير أمه - ابن باز
- حكم زواج المرأة بأخي زوج من رضعت منها - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضع أخوها من أمه - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : إن لي ابنت عم أريد الزواج منها و... - ابن عثيمين
- إذا رضع من المرأة هل يرثها؟ - اللجنة الدائمة
- إذا أرضعت المرأة طفلا فهل يحل لوالده الز... - اللجنة الدائمة