تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يتزوج بنت أخيه من الرضاع - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  862  )   س1: توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس، فاحتضنته جدته لأمه، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة، فأدرها الله عليه، وأرضعته حولي...
العالم
طريقة البحث
هل يتزوج بنت أخيه من الرضاع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 862 )
س1: توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس، فاحتضنته جدته لأمه، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة، فأدرها الله عليه، وأرضعته حولين، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكـر من الرضاع فهذا الولـد أخ لخاله من الرضـاع، وعـم لبنـت خاله من الرضـاع، فيحـرم عليـه الـزواج بهـا؛ لقولـه تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى أن قـال: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
س2: رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلاً وأرضعت معه طفلاً آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة؟
ج2: إذا كان الأمر كمـا ذكـر من الرضاع فـالطفل الـذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنًا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين ، وبذلك يكـون محرمـًا لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل مـن أرضعتـه أو بعدهـا، ويحـل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك.
س3: رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته مـن الرضاع؟
ج3: إذا كان رضاع هذه المـرأة في صغرهـا خمـس رضعـات فأكثر في الحولـين من كل واحدة من هؤلاء النساء حل لزوجها من هؤلاء النساء ما يحل للرجل من محارمه من كشـف وخلـوة وسفر بها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste