تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر ثم أرضعت بنتـا فتزوج البنت الراضعة من مطلقته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8526 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجيرة الشرعية وتوابعها، المقيد بإدارة البحوث برقم (856) وتاريخ 23 \ 3 \ 1405 هـ وقد سأل المستفتي عما يلي: نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 \ 11 \ 1984 م المقيد لدينا برقم (196) في 24 \ 2 \ 1405 هـ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد. نأمل من سماحتكم بعـد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيـه السـائل بما ترونه مناسـبًا ومحققـًا
للمصلحة. جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضـاع المرأة من مطلقتـه خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحـل؛ لأنها ربيبته، قـال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ، إلى قولـه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وثبـت عن النـبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: يحـرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنهـا قـالت: كـان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعـات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمـس معلومـات) فتـوفي رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. علمًا أن الرضعة هي: أن يمسـك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنـًا فرضعـة ثانيـة وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر لـه على النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجيرة الشرعية وتوابعها، المقيد بإدارة البحوث برقم (856) وتاريخ 23 \ 3 \ 1405 هـ وقد سأل المستفتي عما يلي: نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 \ 11 \ 1984 م المقيد لدينا برقم (196) في 24 \ 2 \ 1405 هـ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد. نأمل من سماحتكم بعـد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيـه السـائل بما ترونه مناسـبًا ومحققـًا
للمصلحة. جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضـاع المرأة من مطلقتـه خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحـل؛ لأنها ربيبته، قـال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ، إلى قولـه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وثبـت عن النـبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: يحـرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنهـا قـالت: كـان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعـات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمـس معلومـات) فتـوفي رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. علمًا أن الرضعة هي: أن يمسـك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنًا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنـًا فرضعـة ثانيـة وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر لـه على النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة رضع أخوها من أمه - ابن باز
- حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها ل... - ابن باز
- رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع - اللجنة الدائمة
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته - ابن باز
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر ثم أ... - اللجنة الدائمة