اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15712 )
س: رجل له بنون وبنات، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى، فما هـي علاقـة أمـي بهذين الشخصين، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر؟ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع.
ج: إذا رضـع أشـخاص من امرأة واحـدة أو من زوجـات شخص واحد، كل واحد رضـع خمـس رضعـات في الحولـين فقد صـاروا إخـوة من الرضـاع، سـواء رضعـوا في وقـت متقـارب أو متباعد، كل واحد عمٌّ لأولاد الآخر من الرضاعة، ويكونون محـارم بعضهم لبعض، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض، ويجوز لأحدهـم
أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل له بنون وبنات، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى، فما هـي علاقـة أمـي بهذين الشخصين، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر؟ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع.
ج: إذا رضـع أشـخاص من امرأة واحـدة أو من زوجـات شخص واحد، كل واحد رضـع خمـس رضعـات في الحولـين فقد صـاروا إخـوة من الرضـاع، سـواء رضعـوا في وقـت متقـارب أو متباعد، كل واحد عمٌّ لأولاد الآخر من الرضاعة، ويكونون محـارم بعضهم لبعض، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض، ويجوز لأحدهـم
أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
