رضـع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن كيفية إرضاعها له شيئا
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6339 )
س 3: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلاً لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟
ج 3 : إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فـلا يجـوز له نكـاح بناتهـا؛ قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وثبت عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل مـن القـرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بـ: خمـس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)، علمًا بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنـًا فـإن تركـه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مـص لبنـًا فرضعـة ثانية، وهكـذا، وإن كـان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع؛ هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلاً لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟
ج 3 : إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فـلا يجـوز له نكـاح بناتهـا؛ قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وثبت عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل مـن القـرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بـ: خمـس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)، علمًا بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنـًا فـإن تركـه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مـص لبنـًا فرضعـة ثانية، وهكـذا، وإن كـان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع؛ هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- إذا شرب الطفل لبن المرأة في الحولين خمس... - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- إرضاع الطفل والمرأة جنب - اللجنة الدائمة
- حكم إرضاع المرأة طفلها وهي جنب - ابن باز
- امرأة أرضعت طفلا مرة واحدة لمدة نصف ساعة - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- ما حكم إرضاع طفل دون علم والديه - الفوزان
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة ولا تدري عن... - اللجنة الدائمة
- رضـع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن... - اللجنة الدائمة