تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2396  )   س: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفـع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؟؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون: إذا...
العالم
طريقة البحث
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2396 )
س: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفـع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؟؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون: إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة: (قد قامت الصلاة)، فقول بعض الجماعة عند ذلك: (أقامها الله وأدامها) بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين
ج: أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغـب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالاً إلى الله ثابت مشروع أيضـًا، وأمـا مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حـديث ضعيف، رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النضري ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك لضعف صالح بن حسان ؟ فقد ضعفه أحمد وابن معـين وأبو حـاتم والـدارقطني ، وقـال البخـاري : منكـر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني : منكر الحـديث متروك، وقـال ابن حبان : كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات
عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح، فيه صالح بن حسان . وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحـد، قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني ، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ، قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى ، وقـد انفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان . أهـ. ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف، وقد تفرد به على مـا ذكره الترمذي . ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسـح الوجـه بالكفين سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة - فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصـحيحة التي لم يذكر فيها المسح. ثانيًا: الأصل في العبادات التوقيف، وألا يعبد الله إلا بما شرع،
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال حينما سمع الإقامة: أقامهـا الله وأدامهـا ، ولكـن روى أبو داود في (سننه) ذلك عنه من طريق ضعيف، قال: حـدثنا سليمان بن داود العتكي حـدثنا محمد بن ثابت ، حدثني رجل من أهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أو عن بعض أصـحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالاً أخـذ في الإقامة، فلما أن قـال: قد قامت الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: (أقامها الله وأدامها) وسبب ضعفه أن في سنده رجلاً مبهمًا، والمبهم لا يحتج به، وبذلك يتبين أن قول: (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: (قـد قامت الصلاة) غير مشروع، لعدم ثبوته عنه، وإنمـا الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم؛ لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste