الأكل من المذبوح نذرا لغير الله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12996 )
س: من نذر بذبح الشاة أو الثور لغير الله، ونحن نعرف أن النذر لله لا لغير الله، وعندما أراد الناذر ذبح الشاة أو الثور قال: بسم الله. هل يجوز لنا الأكل من تلك الشاة أم لا بعدما قال: بسم الله عند ذبح الشاة والثور، ويكون لحمًا طاهرًا أم يكون لحمًا نجسًا بنذره لغير الله. أفدني أفادك الله؟
ج : يحرم النذر لغير الله تعالى بشاة أو ثور أو غيرهما ، ولا يجب الوفاء به؛ لأنه معصية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وأما ذبح المنذور لغير الله، فلا يجوز الأكل منه، ولو ذُكر اسم الله عليه عند الذبح، لأنه مذبوح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: من نذر بذبح الشاة أو الثور لغير الله، ونحن نعرف أن النذر لله لا لغير الله، وعندما أراد الناذر ذبح الشاة أو الثور قال: بسم الله. هل يجوز لنا الأكل من تلك الشاة أم لا بعدما قال: بسم الله عند ذبح الشاة والثور، ويكون لحمًا طاهرًا أم يكون لحمًا نجسًا بنذره لغير الله. أفدني أفادك الله؟
ج : يحرم النذر لغير الله تعالى بشاة أو ثور أو غيرهما ، ولا يجب الوفاء به؛ لأنه معصية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وأما ذبح المنذور لغير الله، فلا يجوز الأكل منه، ولو ذُكر اسم الله عليه عند الذبح، لأنه مذبوح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- من نذر أن يذبح شاة لله هل يجوز له أن يأكل من... - ابن عثيمين
- نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟ - ابن باز
- النذر في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - الفوزان
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- الأكل من النذر - اللجنة الدائمة
- من نذر لله ذبح شاة هل يجوز له أن يأكل منها ؟ - ابن عثيمين
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- الأكل من المذبوح نذرا لغير الله - اللجنة الدائمة