تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة هل يقع بهذا ثلاثة أو ثلاث تطليقات في هذه الحالة أم لا؟

الشيخ : هذه المسألة بناءً على أنه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها ما أستطيع أن أفتي فيها برأي.

السائل : نعم.

الشيخ : وأرى أن يستفتي فيها أحداً من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : بارك الله فيكم.