الشيخ : هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا وأهمّها وأجدرها بالعناية.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد تقدّم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافراً كفرا مخرجاً عن الملة بدلالة الكتاب والسنّة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وبيّنّا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها لأنها إما نصوص عامة خصّصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وإما أنها أحاديث قيّدت بوصفٍ لا يُمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة وإما أنها أحاديث كانت في حال يُعذر فيها الإنسان بترك الصلاة وإما أنه لا دلالة فيها أصلاً على ما ذكروا.
وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح مادام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى وبهذا تنحل المشكلة.
وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضاً لأنه ليس فيه أكثر من أن يُحضر الولي وهو أبوها إن كان موجوداً أو أحد أبنائها إن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن أبوها موجوداً ويتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة.