إزالة صخرة على هيئة نسر من مدخل أحد المباني
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16174 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير الشؤون الدينية للقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4758) وتاريخ 9\9\1413 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: تجدون برفقه قصاصة من دليل الزائر لقاعدة الملك خالد الجوية، ويحمل صورة حجر على هيئة نسر؛ وذلك بسبب عوامل التعرية، حيث أُتي بهذا الحجر من خارج القاعدة، ووضع على هيئته كما تشاهدون في الصورة؛ وذلك من أجل التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ونرغب استصدار فتوى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب إزالته؛ لأنه على صورة حيوان، ونصب صور ذوات الأرواح من تماثيل وغيرها لا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الإحرام بلباس صمم على هيئة سروال وليس في... - اللجنة الدائمة
- المسجد المبني على بنك - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إزالة مقبرة بقصد البناء و التوسع علم... - ابن عثيمين
- تعليق البطاقة في الصلاة وفيها صورة - اللجنة الدائمة
- طباعة الصور - اللجنة الدائمة
- هل الأشكال على هيئة الكاريكاتور والميكي ماوس ت... - الالباني
- هيئة الإقامة - اللجنة الدائمة
- كتابة الآيات على هيئة مجسمات - اللجنة الدائمة
- مجسم من البلاستيك ينفخ ويكون على هيئة ال... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أكل وبيع النسر ؟ - الالباني
- إزالة صخرة على هيئة نسر من مدخل أحد المباني - اللجنة الدائمة