حلفت وحرمت دخول هذا البيت وهو بيت والدي الذي تركناه لها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15220 )
س 3: توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتًا من أملاكه، سكنَّا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرًّا لوالدتنا، تكريمًا ومراعاة لمشاعرها،
وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبًا عن المنزل - في عملي - غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة: (يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا) أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها. وسؤالنا هو: 1 - ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك؟ 2 - هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج 3: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ الآية ، وبذلك
يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتًا من أملاكه، سكنَّا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرًّا لوالدتنا، تكريمًا ومراعاة لمشاعرها،
وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبًا عن المنزل - في عملي - غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة: (يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا) أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها. وسؤالنا هو: 1 - ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك؟ 2 - هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج 3: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ الآية ، وبذلك
يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيت... - اللجنة الدائمة
- حكم من أحرم من بيته - ابن باز
- حلف على مال والده يحرم علي كما تحرم علي أمي - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه وند... - ابن عثيمين
- حلفت أن تبقى في البيت إلى أن تموت فنقل أ... - اللجنة الدائمة
- حرم دخول بيت أخيه وشبهه بأمه - اللجنة الدائمة
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حرم ما يدخل بيت أخته - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف لا يدخل بيتًا ثم اشتراه - ابن باز
- والدته حرمت ما يأتي به إلى البيت - اللجنة الدائمة
- حلفت وحرمت دخول هذا البيت وهو بيت والدي... - اللجنة الدائمة