تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا جهل حال الذبيحة المقدمة له وشك في عد... - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (  949  )   س 1: ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم؟     ج1  : الأصل في ...
العالم
طريقة البحث
إذا جهل حال الذبيحة المقدمة له وشك في عدم التسمية عليها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 949 )
س 1: ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم؟
ج1 : الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها
موافقة لأحكام الشريعة في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن قومًا قالوا: يا رسول الله: إن قومًا يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه . وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلاً حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم. والله الموفق.

Webiste