استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3231 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك 1193) في 26 \ 8 \ 1400 هـ، ونصه:
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 \ 4 \ 1980 م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة: أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة ؟ ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطًا أو بأماكن محددة منها؟ ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرًا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد ؟ د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكمًا خاصًّا؟
وأجابت بما يلي: إن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلاً، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الآية فهو إذًا من الخبائث، وقد قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرًا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من
الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وعلى هذا فنرى ما يأتي: أولاً: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك. ثانيًا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات. ثالثًا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم. رابعًا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك 1193) في 26 \ 8 \ 1400 هـ، ونصه:
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 \ 4 \ 1980 م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة: أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة ؟ ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطًا أو بأماكن محددة منها؟ ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرًا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد ؟ د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكمًا خاصًّا؟
وأجابت بما يلي: إن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلاً، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى: قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الآية فهو إذًا من الخبائث، وقد قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرًا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من
الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وعلى هذا فنرى ما يأتي: أولاً: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك. ثانيًا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات. ثالثًا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم. رابعًا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لحم الخنزير وشحمه حرام - ابن باز
- يعمل بعمل خاص بلحم الخنزير - اللجنة الدائمة
- المواد والأغذية التي يدخل في تركيبتها دهن الخن... - الالباني
- عندنا في السويد يعرض في بعض المطاعم لحم الخن... - ابن عثيمين
- قال تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ال... - الالباني
- الحكمة في تحريم لحم الخنزير - ابن باز
- ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير ؟ - ابن عثيمين
- أكل لحم خنزير وهو لا يعلم - اللجنة الدائمة
- بيع لحم الخنزير - اللجنة الدائمة
- الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير - اللجنة الدائمة
- استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائ... - اللجنة الدائمة