تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع لحم الخنزير - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20808  )   س: نحن مجموعة من المسلمين في (  نيوزيلاند  ) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها ط...
العالم
طريقة البحث
بيع لحم الخنزير
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20808 )
س: نحن مجموعة من المسلمين في ( نيوزيلاند ) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها طازجة والآخر معلبًا والبعض مثلجًا، وذلك لعدم دخول الزبائن إذا لم تتواجد في المحلات، ونبيعها بنفس سعر التكلفة دون ربح فيها، فهل يجوز لنا ذلك؟
ج: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولا أكل ثمنه، لأن الله حرم لحم الخنزير، كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وقال تعالى في الآية الأخرى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه فلا يجوز بيعه بحجة جلب الزبائن ولا غير ذلك، وفي الحلال غنية عن الحرام، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste