ورث مالا اتضح له فيما بعد أن جزءا منه تأمين على الحياة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9881 )
س3: ورث مبلغًا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءًا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها ، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساوٍ له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟
ج3: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصًا من المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: ورث مبلغًا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءًا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها ، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساوٍ له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟
ج3: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصًا من المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل مات وقد أمّن على نفسه في شركة التأمين فهل... - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- التأمين في الصلاة - اللجنة الدائمة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- تقول في رسالتها ما هو التأمين على الحياة وهل... - ابن عثيمين
- التأمين على السيارات - الفوزان
- التأمين على الأعضاء أو على المال - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- ما حكم عقود التأمين على الحياة؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين على الحياة؟ - الالباني
- ورث مالا اتضح له فيما بعد أن جزءا منه تأ... - اللجنة الدائمة