خطأ الطبيب هل يضمنه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10890 )
س 1: كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب شخص مريضًا على أنه مصاب بالزائدة الدودية، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة، فأخرجها، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد، وقال الأطباء: هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرًا، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة، وأنه لم
يستأصلها، وهذا يسبب له مشاكل جمة، من قضاء وسمعته سيئة، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة، فلا بد أن يفعل أحد الأمرين: إما أن يخبره، وإما أن يستأصلها، هذا والأمر الآخر: إن هو استأصلها بهذه الصورة، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا - فلن يكون مشكلة، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا، فأعينونا أعانكم الله.
ج 1: أولاً: إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقًا في صناعته ماهرًا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعًا، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلاً مباحـًا له مأذونًا له فيه، أما إذا لم يكن حاذقًا فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضَمِنَ ما أخطأ فيه وسرايته، وكذا إن كـان حاذقًا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراهـا في
غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته؛ لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل محرم. ثانيًا: يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مـع زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفًا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثـارًا لمصلحة المريض، وتقديمًا لها على مصلحة المعالج، ودفعًا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، ولا يستحق أجرًا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب شخص مريضًا على أنه مصاب بالزائدة الدودية، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة، فأخرجها، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد، وقال الأطباء: هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرًا، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة، وأنه لم
يستأصلها، وهذا يسبب له مشاكل جمة، من قضاء وسمعته سيئة، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة، فلا بد أن يفعل أحد الأمرين: إما أن يخبره، وإما أن يستأصلها، هذا والأمر الآخر: إن هو استأصلها بهذه الصورة، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا - فلن يكون مشكلة، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا، فأعينونا أعانكم الله.
ج 1: أولاً: إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقًا في صناعته ماهرًا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعًا، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلاً مباحـًا له مأذونًا له فيه، أما إذا لم يكن حاذقًا فلا يحل له مباشرة العملية، بل يحرم، فإن أجراها ضَمِنَ ما أخطأ فيه وسرايته، وكذا إن كـان حاذقًا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراهـا في
غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته؛ لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل محرم. ثانيًا: يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض، ويتعاون مـع زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم، ولا يموه ولا يعمي، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفًا من الله تعالى، وأداء لواجب الأمانة، وإيثـارًا لمصلحة المريض، وتقديمًا لها على مصلحة المعالج، ودفعًا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض، ولا يستحق أجرًا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم خطأ الطبيب حديث التَّخرج دون عمد؟ - ابن باز
- علاج الطبيب للنساء والطبيبة للرجال - اللجنة الدائمة
- هل يعمل المريض بفتوى الطبيب؟ - ابن باز
- ما حكم من قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه ؟ - ابن عثيمين
- حكم خطأ الطبيب مع الخبرة وبذل الوُسْع - ابن باز
- هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة،... - الالباني
- هل يعتبر المتوفى في عملية جراحية بسبب المخدر... - ابن عثيمين
- هل يضمن الطبيب موت مريض في العملية؟ - ابن باز
- طبيب شخص مرضا خطأ لمريضه بعدما بذل جهدا في معر... - الالباني
- هل يضمن الطبيب عن الخطأ في التشخيص؟ - ابن باز
- خطأ الطبيب هل يضمنه - اللجنة الدائمة