كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9243 )
س: ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج ، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص ؟
ج: المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج ، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص ؟
ج: المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كشف عورة الرجل - اللجنة الدائمة
- واجب الطبيب في علاج غير المسلم ودعوته - ابن باز
- علاج الطبيب للنساء والطبيبة للرجال - اللجنة الدائمة
- أيهما يقدم الطبيبة الكافرة أم الطبيب المسلم بال... - ابن باز
- حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة الحامل - ابن باز
- هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة،... - الالباني
- علاج الطبيب للنساء - اللجنة الدائمة
- كشف الطبيب على المرأة - اللجنة الدائمة
- اطلاع الأجانب وخاصة غير المسلمين على عور... - اللجنة الدائمة
- كشف عورة المسلمة أمام الطبيب عند الولادة - اللجنة الدائمة
- كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج - اللجنة الدائمة