قتل امرأة خطأ وما في بطنها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9188 )
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة
حامل ، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك. علمًا بأن الحرمة حامل.
ج 1: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها، فعليك كفارة واحدة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة
حامل ، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك. علمًا بأن الحرمة حامل.
ج 1: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها، فعليك كفارة واحدة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
