دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12575 )
س1: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع
الفلوس أم لا؟
ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودًا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع
الفلوس أم لا؟
ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودًا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأكل من طعام الكفار - اللجنة الدائمة
- الأكل من طعام الكفار - الفوزان
- حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام - الفوزان
- حكم دفع كفارة اليمين نقودًا لشخص أو أكثر - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول حول الزكاة إذا أنت في قرية... - ابن عثيمين
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بطعام أهل الكتاب ؟ - الالباني
- هل يجوز أكل طعام الكفار ؟ - الالباني
- يخرج من زكاة الفطر ما ينفع الفقير من الطعام . - ابن عثيمين
- دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك... - اللجنة الدائمة