تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  12575  )  س1:  هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع  الفلوس ...
العالم
طريقة البحث
دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12575 )
س1: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصاع من نفر، وهل يجوز دفع
الفلوس أم لا؟

ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودًا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste