المباشرة للمرأة الأجنبية دون الجماع هل يقام عليه الحد
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6687 )
س6: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة ، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجًا أو عازبًا؟
ج 6: من فعل فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزَّرَه بما يراه رادعًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة ، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجًا أو عازبًا؟
ج 6: من فعل فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزَّرَه بما يراه رادعًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
