تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

المباشرة للمرأة الأجنبية دون الجماع هل يقام عليه الحد

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6687 )
س6: الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة ، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجًا أو عازبًا؟
ج 6: من فعل فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزَّرَه بما يراه رادعًا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.