تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وقع منه طلاق على زوجتيه الاثنتين بطلقة و... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8226  )   س: بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح.س.خ.د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علمًا بأني راجعتها بش...
العالم
طريقة البحث
وقع منه طلاق على زوجتيه الاثنتين بطلقة واحدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8226 )
س: بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح.س.خ.د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علمًا بأني راجعتها بشهادة (س.ص) والشاهد الآخر (ع. ع.ع) بتاريخ 5 \ 2 \ 1405هـ. أنا (ن.ع.م) بطوعي واختياري فقد طلقت بقول: طالق المدعوة (ع.ع.ح) طلاق السنة، هذا وأتمنى لها التوفيق والله الموفق. لقد استرجعتها بشهادة أخيها (ع.ع.ح) وذلك بتاريخ 29 \ 1 \ 1405 هـ، وشهد أيضًا (س.ص) المقر بما فيه الزوج. أفيدكم أنه وقع مني طلاق على زوجتي الاثنتين بطلقة واحدة، وذلك بموجب الأوراق المرفقة، واسترجعتهما وأشهدت على ذلك، وأرجو الإفتاء لإقناع أهلهما بذلك، أتمنى من الله ثم منكم فتوى رسمية جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح.س)
و (ع.ع.ح) طلقة واحدة، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، ثم راجعت كلاًّ منهما في العدة، فرجعتك كلا منهما صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste