تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة

السؤال: رجل عنده امرأتان، يريد أن يطلق واحدة منهما. هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟

الجواب: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية، لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك؛ لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها. وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه، لم يطلق غيرها، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن، طلق الجميع، فهو قول باطل لا أصل له، وهكذا قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة، وأحب أن يطلق إحداهن، فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له، ولا ينبغي أن يعول عليه.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة