تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قالالفتوى
العالم
طريقة البحث
قال لها مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ويذكر أنه يقصد بالتكرار إسماعها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 312 )
س: حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على إثره: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) ويذكر أن قصده بالتكرار أن يسمعها فقط، وأنه لا يقصد العدد، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) فالمذهب والذي عليه الفتوى: أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد- مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.