المطلقة التي تزوجت برجل آخر هل ترث من مطلقها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12532 )
س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها؟
ج: المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئًا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها؟
ج: المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئًا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المطلقة ثلاثًا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها - ابن باز
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث - ابن باز
- حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأك... - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: مطلقة، مطلقة، مطلقة، ثلاثة د... - ابن باز
- لا يحل للمطلق أن يخلو بمطلقته - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ المطلقة من الميراث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته مطلقة، مطلقة، مطلقة - ابن باز
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة - ابن باز
- المطلقة التي تزوجت برجل آخر هل ترث من مط... - اللجنة الدائمة