تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كتب لوالدها يقول اعتبر بنتك مخلى سبيلها... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  129  )   س:  حدث بيني وبين زوجتي (ن. ع. ب) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي: اعتبر ا...
العالم
طريقة البحث
كتب لوالدها يقول اعتبر بنتك مخلى سبيلها ثم كتب لها ورقة وأرسلها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 129 )
س: حدث بيني وبين زوجتي (ن. ع. ب) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي: اعتبر ابنتك مخلى سبيلها، وقد كتبت ورقة قلت فيها: أقر أنا (ع. ف. ب) بأني قد طلقت زوجتي (ن. ع) طلاق السنة في 9 \ 3 \ 1392 هـ، وفي 20 \ 4 \ 1392 هـ تراجعت وكتبت إلى والدها: إني متراجع عن طلاقي في زوجتي. انتهى. وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته: هل هو طلاق مستقل، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة؛ لأنه تفسير لقولي
بالخطاب اعتبر ابنتك مخلى سبيلها.

ج: حيث ذكر المستفتي أن الطلاق الذي صدر منه هو طلقة واحدة، وأن الطلاق الذي كتبه في الورقة هو تفسير لقوله في الخطاب: اعتبر بنتك مخلى سبيلها، فإذا كان الأمر كما ذكره فإن هذا الطلاق يعتبر واحدا، وإن ما ذكر في الورقة تفسير لما ذكر في الخطاب، فإذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلا تحل إلا بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها، وإن لم تخرج من العدة فإن كان ما ذكره من رجعته لها لديه بينة عادلة تثبت ذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويخلو بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك لقصد تحليلها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste