طلقها باتا الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 400 )
س: رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه، وهو راغب فيها، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا. هـ. وعليه فإن مراجعته غير صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه، وهو راغب فيها، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا. هـ. وعليه فإن مراجعته غير صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- ماذا على من غضب على زوجته فقال علي الطلاق لا... - ابن عثيمين
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بثلاثة ألفاظ - ابن باز
- حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا) - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا باتًا - ابن باز
- طلق طلاق بت وهو لا يعرف المقصود من البت - اللجنة الدائمة
- طلقها باتا الطلاق - اللجنة الدائمة