حكم من طلق طلاقًا باتًا بثلاثة ألفاظ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ي سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنك طلقت زوجتك بلفظ واحد بتاريخ 26/4/1392هـ وراجعتها، ثم طلقتها بتاريخ 15/7/1392هـ، وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19/7/1392هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقًا باتًّا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجدة المرفقة صورته.
وأن نيتك حين أقررت بطلاقها: أن يكون طلاقًا باتًا لا رجعة فيه، وما زلت عند هذه النية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
والجواب: بناء على ما ذكرت آنفًا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك، وبانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا شرعيًا، ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنك طلقت زوجتك بلفظ واحد بتاريخ 26/4/1392هـ وراجعتها، ثم طلقتها بتاريخ 15/7/1392هـ، وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19/7/1392هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقًا باتًّا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجدة المرفقة صورته.
وأن نيتك حين أقررت بطلاقها: أن يكون طلاقًا باتًا لا رجعة فيه، وما زلت عند هذه النية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
والجواب: بناء على ما ذكرت آنفًا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك، وبانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا شرعيًا، ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- ماذا على من غضب على زوجته فقال علي الطلاق لا... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع ب... - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بالثلاث - ابن باز
- طلق طلاق بت وهو لا يعرف المقصود من البت - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا باتًا - ابن باز
- طلقها باتا الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا) - ابن باز
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بثلاثة ألفاظ - ابن باز