تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4728  )   س: أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكـبر وهو في سن والدتي تقريبًا، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبً...
العالم
طريقة البحث
إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى بنات أخواله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4728 )
س: أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكـبر وهو في سن والدتي تقريبًا، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبًا من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كذلك لم ترضـع من سوى أمها، يقولون بأني أصبحت عمها بحكم الرضاع الذي حصل بين إخواني وأخوالي، فهل أنا عمها أم تحل لي زوجة؟
ج1: إذا كان الواقـع كما ذكرت من رضاع أخوالك من أمك وجدتـك مـع إخوانـك الكبـار فـإن كـان رضـاعهم من أمـك أو جدتك خمس رضعات فأكثر في الحولين لم يجز لـك أن تتزوج أي بنت من بنـات أخوالـك؛ لأنـك عمهن من الرضـاع، وإذا كـان الرضاع أقل من ذلك أو كان بعد الحوليـن جاز لك أن تتزوج مـن
بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمـس رضعـات أو كـان بعد الحولين، قـال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} ، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضـاع ما يحرم من النسب" وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنهـا قـالت: "كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعـات معلومات يحرمن) ثـم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" ، علمًا بأن الطفل إذا امتص لبنًا من الثدي ولو قليلاً ثم تركـه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنًا ولو قليـلاً ثـم تركـه اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليـك؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك، وأنت لم ترضع من أمهـا ولا من جدتها، حسبما ذكرت في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste