تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قال لزوجته أنت علي مثل فرج أمي حتى ترضي

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12842 )
س2: حصل بيني وبين إحدى زوجاتي مشاجرة، ثم أخذت تلك المرأة تغلق الأبواب حيثما أريد المنزل، فقلت لها بهذه الصيغة: (أنت عليّ مثل فرج أمي حتى ترضي) هل هذا يعد ظهارًا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج2: يعتبر قولك لزوجتك: (أنت عليّ مثل فرج أمي) ظهارًا، تجب فيه الكفارة قبل أن تمسها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.