تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ظاهر من زوجته ثم مات قبل أن يكفر - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  818  )   س:  توفي والده وخلف زوجتين: إحداهما تدعى (م.ع) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة: (أنت عليّ مثل أمي) وإنه منذ قال ذلك حتى توف...
العالم
طريقة البحث
ظاهر من زوجته ثم مات قبل أن يكفر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 818 )
س: توفي والده وخلف زوجتين: إحداهما تدعى (م.ع) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة: (أنت عليّ مثل أمي) وإنه منذ قال ذلك حتى توفي وهو معتزلها، ويسأل: هل لها حق إرثي منه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن والده قال لإحدى زوجتيه (م.ع): (أنت عليّ مثل أمي) فإذا لم يكن صدر عليها منه غير ذلك فيعتبر ظهارًا، والظهار لا تبين به الزوجة، بل هي باقية في عصمة زوجها، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وحيث إنه توفي عنها وعن ضرتها فلها حقها الإرثي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste