ظاهر من زوجته ثم مات قبل أن يكفر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 818 )
س: توفي والده وخلف زوجتين: إحداهما تدعى (م.ع) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة: (أنت عليّ مثل أمي) وإنه منذ قال ذلك حتى توفي وهو معتزلها، ويسأل: هل لها حق إرثي منه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن والده قال لإحدى زوجتيه (م.ع): (أنت عليّ مثل أمي) فإذا لم يكن صدر عليها منه غير ذلك فيعتبر ظهارًا، والظهار لا تبين به الزوجة، بل هي باقية في عصمة زوجها، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وحيث إنه توفي عنها وعن ضرتها فلها حقها الإرثي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والده وخلف زوجتين: إحداهما تدعى (م.ع) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة: (أنت عليّ مثل أمي) وإنه منذ قال ذلك حتى توفي وهو معتزلها، ويسأل: هل لها حق إرثي منه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن والده قال لإحدى زوجتيه (م.ع): (أنت عليّ مثل أمي) فإذا لم يكن صدر عليها منه غير ذلك فيعتبر ظهارًا، والظهار لا تبين به الزوجة، بل هي باقية في عصمة زوجها، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وحيث إنه توفي عنها وعن ضرتها فلها حقها الإرثي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بعدم الإحدا... - اللجنة الدائمة
- هل للظهار وقت معين ، إن لم يكفر عنه تفارقه ا... - ابن عثيمين
- أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهي... - ابن عثيمين
- حكم من ظاهر من زوجته جاهلًا بحكم الظهار - ابن باز
- ظاهر من زوجته ثلاث مرات - اللجنة الدائمة
- الظهار قبل الدخول بالزوجة - اللجنة الدائمة
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم ظهار الزوجة من زوجها - ابن باز
- ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر - اللجنة الدائمة
- ظاهر من زوجته ثم مات قبل أن يكفر - اللجنة الدائمة