تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الظهار قبل الدخول بالزوجة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1018  )  س: حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي  قوله: (زوجتي حرمت علي مثل أمي)  وذلك في حالة غضب، وأخي عقد على ز...
العالم
طريقة البحث
الظهار قبل الدخول بالزوجة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1018 )
س: حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي قوله: (زوجتي حرمت علي مثل أمي) وذلك في حالة غضب، وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها، ولم يتم الزفاف حتى الآن. أرجو إفتائي.
ج: إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحًا فإن كان ذلك بعد أن عقد على زوجته عقد النكاح كان آثمًا مرتكبًا لذنب كبير، وعليه كفارة ظهار، ويخرجها قبل أن يمس زوجته، سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده، وكفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا من البر، لكل مسكين نصف صاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste