هل للظهار وقت معين ، إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الفقرة الأخيرة من السؤال يقول: هل للظهار وقت معين إن لم يكفر عنه تفارقه الزوجة؟
الشيخ : الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.
السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.
الشيخ : الظهار إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة، فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم.
السائل : أحسن الله إليكم وأثابكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الظهار وصوره . - ابن عثيمين
- الظهار قبل الدخول بالزوجة - اللجنة الدائمة
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز
- حكم ظهار الزوجة من زوجها - ابن باز
- هل تكون الأخت ظهار - الالباني
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة
- إذا قال الرجل لزوجته أنت كأختي فهل هذا ظهار ؟ - الالباني
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- هل يعتبر قول الزوج لزوجته أنت مثل أختي ظهاراً؟ - ابن عثيمين
- هل للظهار وقت معين ، إن لم يكفر عنه تفارقه ا... - ابن عثيمين