ظهار المرأة من زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1152 )
س: لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس، وذلك قبل أن يمسها سلاب، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل، وقالت له: أنت لن تكون لي زوجًا، فإن كنت زوجًا فأنا زوجة لأبي، وهو أيضا غاضب قال لها: (وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي).
ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب
يكون ظهارًا منه لزوجته، وكفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، يدل على ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا الآية. وهذا القول الذي صدر منك منكر من القول وزور، عليك التوبة والاستغفار منه، قال تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا الآية، فسماه الله: منكرًا من القول وزورًا، وما كان كذلك فهو محرم، موجب للتوبة والاستغفار. وأما ما صدر من الزوجة فليس بظهار؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ فخاطب الأزواج بذلك، وعليها عن هذا التحريم كفارة يمين؛ لأن من حرم حلالا وجب
عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وعليها التوبة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس، وذلك قبل أن يمسها سلاب، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل، وقالت له: أنت لن تكون لي زوجًا، فإن كنت زوجًا فأنا زوجة لأبي، وهو أيضا غاضب قال لها: (وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي).
ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب
يكون ظهارًا منه لزوجته، وكفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، يدل على ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا الآية. وهذا القول الذي صدر منك منكر من القول وزور، عليك التوبة والاستغفار منه، قال تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا الآية، فسماه الله: منكرًا من القول وزورًا، وما كان كذلك فهو محرم، موجب للتوبة والاستغفار. وأما ما صدر من الزوجة فليس بظهار؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ فخاطب الأزواج بذلك، وعليها عن هذا التحريم كفارة يمين؛ لأن من حرم حلالا وجب
عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وعليها التوبة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يعتبر قول الزوج لزوجته أنت مثل أختي ظهاراً؟ - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - الفوزان
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين
- الظهار قبل الدخول بالزوجة - اللجنة الدائمة
- كلمة للشيخ حول آيات الظهار ومعنى الظهار . - ابن عثيمين
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- الظهار - اللجنة الدائمة
- حكم ظهار الزوجة من زوجها - ابن باز
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- ظهار المرأة من زوجها - اللجنة الدائمة