تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف بالظهار وهو صادق في حلفه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4622  )   س: كنت مقيمًا مع زميل لي وحصل خلاف، حيث اتهمني بكسر وعاء، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر، فما كان مني إلا أن  قلت متسرعا: (تكون أخت...
العالم
طريقة البحث
حلف بالظهار وهو صادق في حلفه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4622 )
س: كنت مقيمًا مع زميل لي وحصل خلاف، حيث اتهمني بكسر وعاء، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر، فما كان مني إلا أن قلت متسرعا: (تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا) وأنا أعلم أني لم أكسره، وما كان مني إلا أن تلفظت بهذا القول، وإني أخاف الله من المعصية، وإني مقيم بمفردي، وأهلي بعيدون عني، فهل يعتبر هذا ظهارًا؟ الرجاء من فضيلتكم أن توضحوا لي الجواب الشافي، علمًا بأن زوجتي لا تقيم في مكان عملي، وإنما هي في بلدي الأصلي، وأنا مسلم أصلي وأصوم
وأخاف الله، ولكن هذا الذي قد حصل، فالرجاء إنقاذي من العذاب يوم الحساب.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يقع بذلك ظهار على زوجتك؛ لأنك حلفت بالظهار وأنت صادق، وذلك في قولك: (أو العكس) أي: (زوجتي كأختي) ونوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، أعاذنا الله وإياك من نزغات الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste