تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كفارة الظهار - 2 - الفوزانسؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإره...
العالم
طريقة البحث
كفارة الظهار - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك يجهل حكم كلمة: "أنت مثل أمي أو أختي" فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة
الطلاق فقط، وأيضًا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاقًا وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقًا أبدًا، القصد من ذلك تخويفها، فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟

الجواب: هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار، إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته، يقصد أنها تحرم مثلما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرًا، والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٣، ٤] .
فالذي يجب على السائل بناءً على ما ذكر أن يكفر كفارة ظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العتق، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، ولكن ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق، وغير ذلك؛ لأن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] ، فالظهار، منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا
وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه، وحتى لو نوى به طلاقًا فإن هذا صريح في الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقًا وإنما يكون ظهارًا.

سؤال: ولا فرق فيه بين حالة الغضب وحالة الهدوء؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

Webiste