تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مصرف كفارة الظهار - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4538  )   س: لقد  صار مني كلمة ظهار، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام: إنه يجب عليك صيام شهرين، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطي...
العالم
طريقة البحث
مصرف كفارة الظهار
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4538 )
س: لقد صار مني كلمة ظهار، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام: إنه يجب عليك صيام شهرين، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطيع الصيام، فهل يجوز الإطعام بدل الصيام، وهل يجوز إرسال بدل الطعام فلوسا إلى أفغانستان حيث إنهم مسلمون وفي حاجة إلى مثل هذا. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، إنه وجب عليك كفارة ظهار، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين- فيجزئك أن تطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste