هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل كفارة الظهار تسقط بطلاق الزوجة؟
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
هل كفارة الظهار تسقط بطلاق الزوجة؟
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
الفتاوى المشابهة
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل ت... - ابن عثيمين
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - ابن باز
- كفارة الظهار - الفوزان
- حكم الظهار وكفارته - ابن باز
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز